محمد حسين الحسيني الجلالي
1514
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 4308 ] ( خ س - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال : « كان في بني إسرائيل قصاص ، ولم يكن فيهم دية ، فقال اللَّه تعالى لهذه الأُمة : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ يؤدّي هذا باحسان ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ « 1 » ممّا كتب على من كان قبلكم ، إنّما هو القصاص وليس الدية » . أخرجه البخاري والنسائي . ( جامع الأصول 11 : 6 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4309 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ ، إِلّا أنْ يَرْضَى أوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ ، أوْ يَتَرَاضَوْا بِأكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أوْ أقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِك بَيْنَهُمْ جَازَ ، وإن تَرَاجَعُوا قِيدُوا » . وَقَالَ : الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أوْ ألْفُ دِينَارٍ ، أوْ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ » . ( وسائل الشيعة 29 : 53 ) [ 4310 ] وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ : « وإن عَلَاهُ وَألَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَقْتُلَهُ ، فَهُوَ عَمْدٌ يُقَادُ بِهِ » . ( وسائل الشيعة 29 : 53 ) [ 4311 ] وبالاسناد إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : « مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ ، إِلَّا أنْ يَرْضَى أوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ ، فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَأحَبَّ ذَلِك الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ . . . » الْحَدِيث . ( وسائل الشيعة 29 : 53 ) [ 4312 ] وبالاسناد إلى أبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ، فِي تَفْضِيلِ هَذِهِ
--> ( 1 ) . البقرة 2 : 178 .